الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٦٠
وروي ذلك عن بن عباس وسعيد بن المسيب وعمرو بن دينار وقتادة ومجاهد وإبراهيم وسعيد بن جبير قال هي من النساء وسليمان بن يسار وبن شهاب وعكرمة والحكم وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما ليس الظهار من الأمة بشيء إلا أن تكون زوجة ولا يصح لأحد الظهار من أمة وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور وهو قول الشعبي فقد روى الشعبي عن رجل ظاهر من سريته قال ليس بمتظاهر قال الله تعالى " والذين يظهرون من نسائهم " [المجادلة 3] وقال الأوزاعي إن كان يطأ امرأته فهو مظاهر وإن لم يكن يطأها فهو يمين يكفرها وروي عن الحسن إن كان يطأها فهو ظهار وإن لم يكن يطأها فليس بظهار وقال عطاء بن أبي رباح إذا ظاهر من أمته ليس عليه إلا نصف كفارة الحر] قال أبو عمر حجة من أوقع الظهار من الأمة ظاهر قول الله عز وجل " والذين يظهرون من نسائهم " [المجادلة 3] والإماء من النساء بدليل قول الله عز وجل " وأمهت نسائكم " [النساء 23] ولذلك حرمن لأنهن أمهات أزواج قبل الدخول ومن حجة من لم يوقع على الأمة ظهارا من سيدها أنه جعل قوله - عز وجل " والذين يظهرون من نسائهم " [المجادلة 3] مثل قوله * (للذين يؤلون من نسائهم) * [البقرة 226] وقد أجمعت الأمة أن ليس إيلاء الرجل من أمته بإيلاء وأنها يمين لا حكم لها إلا الكفارة كسائر الأيمان ولما لم يلحق الأمة طلاق ولا إيلاء ولا لعان فكذلك لا يلحقها ظهار ولما كانت اليمين تقع على كل شيء والظهار لا يقع على كل شيء كان في قسم ما يقع على الزوجات كالطلاق واللعان وأما احتجاجهم بظاهر قول الله عز وجل " وأمهت نسائكم " [النساء 23] فإن [النساء] تحرم أمهاتهن بالعقد عليهن قبل الدخول وليس كذلك الإماء لأنهن لا تحرمن أمهاتهن إلا بالدخول قال مالك لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»