الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٥٠
ومالك والأوزاعي والثوري في رواية من قال لامرأته إن نكحتك فأنت علي كظهر أمي ثم نكحها فعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها وبه قال أحمد [بن حنبل] وإسحاق [بن راهويه] وقال آخرون الظهار والطلاق في ذلك سواء ولا يقع طلاق ولا ظهار إلا في زوجة قد تقدم نكاحها هذا قول بن عباس وبه قال الثوري في رواية والشافعي وأبو ثور وداود وهو قول بن أبي ذئب وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن البصري [وذكره سنيد قال أخبرني] حجاج عن بن جريج عن عثمان بن عمارة عن سعيد بن المسيب قال لا ظهار إلا من بعد [ما] يملك [قال] وحدثني حجاج عن سعيد بن [بشير] عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا لا ظهار إلا مما يملك وقال بن أبي ليلى والحسن بن حي إن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي لم يلزمه شيء وإن قال إن نكحت فلانة فهي علي كظهر أمي أو سمى قرية أو قبيلة لزمه الظهار وقال مالك فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي [علي] كظهر أمي لزمه [الطلاق] [فرق] بين الطلاق والظهار وقد روي عن الثوري أنه يلزمه الظهار وهو قول أبي حنيفة وأصحابه في المعينة وهو كقوله كل امرأة وقال الثوري فيمن قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي والله لا أقربك أربعة أشهر فما زاد ثم تزوجها وقع الطلاق وسقط الظهار والإيلاء لأنه بدأ بالطلاق قال أبو عمر يهدم الطلاق المتقدم الظهار [إن كان الطلاق] باتا وإن كان [الطلاق] رجعيا هدمه أيضا ما لم يراجع فإن راجع لم يطأ حتى يكفر كفارة المتظاهر وهذا معنى قد ذكرناه مكررا
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»