الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٥٤
فقال [الثوري] لا بأس أن يقبل ويباشر ويأتيها في غير الفرج لأنه إنما عني بالمسيس [ها هنا] الجماع وهو قول الحسن وعطاء وعمرو بن دينار وقتادة كلهم يقولون في قوله تعالى * (من قبل أن يتماسا) * [المجادلة 3] قالوا الجماع وهو قول [أصحاب] الشافعي وقد روي عنه أنه قال أحب إلى أن يمتنع من القبلة والتلذذ احتياطا وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يقبل ويباشر وقال مالك [ولا يباشر في ليل ولا نهار حتى يكفر وكذلك في صيام الشهرين قال مالك] ولا ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها حتى يكفر لأن ذلك لا يدعوه إلى خير وقال الأوزاعي يأتي منها ما فوق الإزار كما يأتي الحائض وروي عن الزهري مثل قول مالك ولا يقبل ولا يباشر ولا يتلذذ منها بشيء وهو قول الليث وعن الزهري أيضا من قوله * (من قبل أن يتماسا) * قال الوقاع وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يقرب المظاهر امرأته ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها لشهوة حتى يكفر قال مالك والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء قال أبو عمر لم يختلف مالك وأصحابه في أن الظهار واقع بكل ذات محرم من الرضاع ونسب قياسا على الأم واختلفوا في الأجنبية فروى بن القاسم عن مالك أن من ظاهر من امرأته بأجنبية فهو مظاهر وروى عنه غيره أنه طلاق وقال بن الماجشون لا يكون ظهارا إلا بذوات المحارم وقال عثمان البتي يصح الظهار بالأجنبية كما يصح بذات المحرم وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه من قال
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»