الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٥١
1139 - مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة 1140 - مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا قال أبو عمر قول عروة وربيعة في هذا هو قول مالك وأصحابه وبه قال أحمد وإسحاق إذا كان الظهار [من أربعة نسوة] بكلمة واحدة [وقال الشافعي إذا ظاهر بكلمة واحدة] من أربع نسوة فعليه لكل واحدة كفارة كما لو ظاهر من كل واحدة بكلمة وهو قول الأوزاعي وبن أبي ذئب والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وعثمان البتي قال أبو عمر جعله مالك كالإيلاء إذا حنث في واحدة فقد حنث فيهن ويجزئه كفارة واحدة والمخالف يقول قد ظاهر من كل واحدة منهن فلا يجوز له وطؤها حتى يكفر عنها كالطلاق عند الجميع والحرام عند مالك ومن تابعه وقد احتج مالك لمذهبه بعموم قول الله - عز وجل وظاهره في قوله تعالى " والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " الآية [المجادلة 3] [يعني] - ولم يقل فتحرير [رقبات] فجعل كفارة المتظاهر تحرير رقبة ولم يخص واحدة من أربع قال مالك في [الرجل يتظاهر] من امرأته في مجالس متفرقة قال ليس عليه إلا كفارة واحدة فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن [يكفر] فعليه الكفارة أيضا قال أبو عمر قول الأوزاعي في هذه المسألة كقول مالك سواء وبه قال أحمد وإسحاق [قال إذا ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر وقال أبو حنيفة والشافعي] وأصحابهما عليه لكل ظهار كفارة
(٥١)
مفاتيح البحث: هشام بن عروة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»