أشهر أو كانت رتقاء أو صغيرة ففيه الرضا بالقول إذا دام به العذر حتى تمضي المدة فإن قدر في المدة على الجماع لزمه الجماع قالوا ولو كان أحدهما محرما بالحج وبينه وبين [وقت] الحج أربعة أشهر لم يكن فيؤه إلا بالجماع وكذلك المحبوس وقال زفر فيؤه بالقول وقال الثوري في رواية الأشجعي عنه إذا كان للمولي عذر من مرض أو كبر أو حبس أو كانت حائضا أو نفساء فليفيء بلسانه يقول قد فئت ويجزئه ذلك وهو قول الحسن بن حي وقال الأوزاعي إذا آلى من امرأته ثم مرض أو سافر فأشهد على الفيء من غير جماع وكان لا يقدر على الجماع وقد فاء فليكفر عن يمينه وهي امرأته وكذلك إن ولدت في الأربعة الأشهر أو حاضت أو طرده السلطان فإنه يشهد على الفيء ولا إيلاء عليه وقال الليث بن سعد إذا مرض بعد الإيلاء ثم مضت أربعة أشهر فإنه يوقف كما يوقف الصحيح فإما فاء وإما طلق ولا يؤخر إلى أن يصح وقال المزني عن الشافعي إذا آلى المجبوب ففيؤه باللسان قال وقال في كتاب الإيلاء لا إيلاء على مجبوب قال ولو كانت صبية فآلى منها استأنف لها أربعة أشهر بعد ما تصير في حال يمكن جماعها قال ولو أحرم بالحج لم يكن فيؤه إلا بالجماع فإن وطئ فسد حجه قالوا ولو آلى وهي بكر فقال لا أقدر على افتضاضها أجل أجل العنين قال وإذا كان ممن لا يقدر على الجماع وفاء بلسانه ثم قدر وقف حتى يفيء أو يطلق قال وإذا كانت حائضا أو محرمة لم يلزمه الفيء حتى تحل [إصابتها] وقال في موضع آخر إذا حبس استأنف أربعة أشهر وإن كان بينهما مسيرة أربعة أشهر فطالبه الوكيل فاء بلسانه وسار إليها كيف أمكنه وإلا طلقت عليه قال أبو عمر لم يختلف [العلماء من] السلف والخلف [أن قول الله تعالى
(٤٣)