((كتاب الحج)) ((القسم الثاني)) ((26 - باب أمر الصيد في الحرم)) 754 - قال مالك كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه قال أبو عمر اختلف الفقهاء في الذي يرسل كلبه في الحل فيقتل الصيد في الحرم فقال مالك عليه جزاؤه وكذلك لو رمى سهما في الحل فقتل في الحرم وهو قول الأوزاعي والليث وقال أبو حنيفة لو رمى من الحل فوقعت الرمية في الحرم فقتل صيدا فعليه الجزاء وإن أرسل كلبا في الحل فقتل في الحرم فلا جزاء عليه وقال الثوري في شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل سقط عليها طائر قال ما كان في الحل يلزم وما كان في الحرم فلا يلزمه وقال الوليد بن مزيد سئل الأوزاعي عن رجل أرسل كلبه في الحل على صيد فأدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم فقتله فقال لا أدري ما أقول فيها فقال له السائل لو رددتني شهرا فيها لم أرسل عنها أحدا غيرك فقال الأوزاعي لا يؤكل الصيد وليس على صاحبه جزاء
(١٤٤)