الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٤٩
واختلف فيها قول الشافعي فقال مرة بالترتيب هدي فإن لم يجد فطعام فإن لم يجد فصيام ومرة بالتخيير كما قال مالك وهو الصواب عندي لأن الله (عز وجل) يقول * (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) * [المائدة 95] وحقيقة (أو) التخيير لا الترتيب والله أعلم واختلفوا هل يقدم الصيد أو المثل فقال مالك إذا اختار قاتل الصيد أن يحكم عليه بالإطعام قوم الصيد على أنه حي كم يساوي من الطعام وهو قول أبي حنيفة وقال الشافعي يقوم المثل ولهم في ذلك حجج يطول ذكرها فقال مالك يقوم الصيد طعاما فإن قوم دراهم ثم قوم الطعام بالدراهم رأيت أن يجزئ وقال الشافعي ومحمد بن الحسن يقوم بالدراهم ثم تقوم الدراهم طعاما وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا حكم الحكمان بالقيمة كان المحكوم عليه مخيرا إن شاء أهدى وإن شاء صام وإن شاء تصدق واختلفوا في موضع الإطعام فمذهب مالك أن الإطعام في الموضع الذي أصاب فيه الصيد إن كان ثم طعام وإلا في أقرب المواضع إليه حيث الطعام وقال أبو حنيفة يطعم إن شاء في الحرم وإن شاء في غيره وقال الشافعي لا يطعم إلا مساكين مكة كما لا ينحر الهدي إلا بمكة واختلفوا في مقدار الإطعام والصيام عنه فقال مالك يطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما وهو قول الشافعي وأهل الحجاز وقال أبو حنيفة يطعم كل مسكين مدين أو يصوم مكان كل مدين يوما وهو قول الكوفيين ومجاهد واختلفوا في المحرم يقتل الصيد ثم يأكل منه فقال مالك والشافعي ليس عليه إلا جزاء واحد
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»