قال عمرو بن دينار وكان بن عباس لا يأكله وذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور إلى أن ما صيد من أجل المحرم لم يجز له أكله وما لم يصد من أجله جاز له أكله وهو قول عثمان وروي ذلك أيضا عن عطاء وبه قال إسحاق وهذا أعدل المذاهب وأعلاها وعليه يصح استعمال الأحاديث المرفوعة وتوجيهها وفيه مع ذلك نص حسن رواه بن وهب قال حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن المخزومي عن عمرو مولى المطلب بن عبد الله أنه أخبرها عن المطلب بن عبد الله بن حنظلة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم رواه عن عمر بن أبي عمرو مولى المطلب كما رواه يحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن سليمان بن بلال وإبراهيم بن أبي يحيى جعلوه كلهم عن عمر مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه أخبره عن جابر ورواه الدراوردي عن عمرو عن رجل من بني سلمة عن جابر فأخطأ فيه وصوابه ما رواه يعقوب 752 مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا أو لا تأكل أنت فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي 753 - وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له يا بن أختي إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه تعني أكل لحم الصيد
(١٣٩)