الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٤٣
وقال أبو حنيفة والثوري وزفر إذا اضطر المحرم أكل الميتة ولم يضطر وهذا أحد قولي الشافعي وقال أبو يوسف يصيد ويأكل وعليه الجزاء ولا يأكل الميتة ولم يختلف قول الشافعي أنه لا يأكل المحرم ما صيد من أجله واختلف قوله في إيجاب الجزاء عليه إن أكل منه وقال مالك في آخر هذا الباب في الذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه قال أبو عمر على هذا مذاهب علماء الأمصار وجمهور العلماء وقد روي عن عطاء وطائفة فيه كفارتان روى عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال إن ذبحه ثم أكله يعني المحرم فكفارتان قال أبو عمر لم يختلفوا فيمن وطئ مرارا قبل الحد أنه ليس عليه إلا حد واحد وكذلك المحرم يقتل الصيد في الحرم فيجمع عليه حرمتان حرمة الإحرام وحرمة الحرم ليس عليه إلا جزاء واحد عند الجمهور وبالله التوفيق
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»