الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٤ - الصفحة ١٥٥
وذكر بن وهب عن خالد بن حميد عن عقيل عن بن شهاب أنه سأله رجل عن أكل البازي فأمره بأكله قال بن وهب وأخبرني الليث قال كتبت إلى يحيى بن سعيد في لحم الغراب والحدأة والنسر والصقر والبازي والعقاب وأشباهها هل يكره أم لا فقال يحيى بن سعيد ليس ينبغي أن تحرم إلا ما حرم الله (عز وجل) أو بما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه قال بن وهب وسألت مالكا عن أكل الغراب والحدأة وقلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما فاسقين وأمر المحرم بقتلهما فقال لم أدرك أحدا ينهى عن أكلهما قال ولا بأس بأكلهما قال وإني لأكره أكل الفارة والحية والعقرب من غير أن أراه حراما قال ومن أكل حية فلا يأكلها حتى يذكيها قال أبو عمر العلماء مجمعون على قتل الحية والعقرب في الحل والحرم للحلال والمحرم وكذلك الأفعى عندهم جميعهم وفي حديث بن مسعود كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ليلة عرفة فخرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا فسيقا وفي حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم الأفعى والأسود والحية والعقرب والحدأة والكلب العقور والفويسقة قال أبو عمر قد ذكرنا إسناد هذين الحديثين في التمهيد والأسود الحية والفويسقة الفأرة روى شعبة عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب قال اعتمرت فمررت بالرمال فرأيت حيات فجعلت أقتلهن وسألت عمر فقال هي عدو فاقتلوهن
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»