الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٢٨
وقد روي عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن الحامل تحيض ذكره دحيم قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال الحامل إذا رأت الدم لم تصل قال وحدثنا الوليد قال وحدثنا الليث عن ربيعة قال الحامل إذا رأت الدم لم تصل لا قبل خروج الولد ولا بعده والحجة لكلا القولين من جهة النظر تكاد أن تتوارى وكلهم يمنع الحامل من الصلاة إذا كانت في الطلق وضربة المخاض لأنه عندهم دم نفاس ولأصحاب مالك في الحامل ترى الدم اضطراب من أقوالهم ورواياتهم عن مالك قد ذكرناها في كتاب اختلاف قول مالك وأصحابه وأصح ما في مذهب مالك عند أولي الفهم من أصحابنا رواية أشهب أن الحامل والحائل إذا رأتا الدم سواء في الاستطهار وسائر أحكام الحيض وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب قال ((وأول الحمل وآخره في ذلك سواء وهو الصحيح من مذهب مالك والشافعي والله أعلم وروى أبو زيد عن عبد الملك بن الماجشون في الحامل ترى الدم تقعد أيام حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تستطهر قال ولقد قال أكثر الناس إن الحامل إذا رأت الدم لم تمسك عن الصلاة لأن الحامل عندهم لا تحيض وروى عن المغيرة المخزومي أنه قال الحامل وغيرها سواء وهو قول أصبغ رواه أبو زيد عنه وذكر بن عبدوس عن سحنون أنه أنكر رواية مطرف عن مالك في الحامل التي أيامها في الشهور وقال ليس هذا مذهب مالك ولا غيره وهو خطأ ولا تكون امرأة نفساء إلا بعد الولادة قال أبو عمر رواية مطرف هذه وقوله بها قول ضعيف يزدريه أهل العلم واختلف أهل التأويل في (معنى) قوله تعالى " وما تغيض الأرحام وما تزداد الرعد 8] فقال جماعة منهم ما تغيض الأرحام ما تنقص من التسعة الأشهر وما تزداد عليها وممن روي ذلك عنه بن عباس والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»