الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٣٢
ومنها أمره بصب الماء على بول الصبي إذا بال في حجره (1) ومنها أمره بصب الذنوب من الماء على بول الأعرابي إذ بال في المسجد (2) ومنها أنه قال - عليه السلام - ((أكثر عذاب القبر في البول)) (3) واحتجوا بإجماع الجمهور الذين هم الحجة على من شذ عنهم ولا يعد خلافهم خلافا عليهم - أن من صلى عامدا بالنجاسة يعلمها في بدنه أو ثوبه أو على الأرض التي صلى عليها وهو قادر على إزاحتها واجتنابها وغسلها ولم يفعل وكانت كثيرة أن صلاته باطلة وعليه إعادتها كمن لم يصلها فدل هذا على ما وصفنا من أمر رسول الله بغسل النجاسات وغسلها له من ثوبه على أن غسل النجاسة فرض واجب وإذا كان فرضا غسلها لم يسقط فرض غسلها على من نسيه وصلى بثوب نجس لأن الفرائض لا يسقطها النسيان كما لو نسي مسح رأسه أو غير ذلك من فرائض وضوئه أو صلاته وممن ذهب إلى هذا في غسل النجاسة قليلها وكثيرها إلا ما وصفنا من الدم اليسير نحو دم البراغيث ولما كان مثله - الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإليه مال أبو الفرج المالكي وهو مذهب الكوفيين إلا أنهم راعوا ما زاد على مقدار الدرهم قياسا على المخرج في الاستنجاء وقد (روي عن بن عباس ما يدل على أن غسل النجاسة فرض مأخوذ) من قوله تعالى * (وثيابك فطهر) * [المدثر 4] كما قال بن سيرين ويأتي ذلك بعد احتجاجا لما ذهب إليه أبو الفرج إن شاء الله تعالى وقال آخرون غسل النجاسة سنة واجبة مؤكدة وليس بفريضة قالوا والدليل على ذلك أن كتاب الله تعالى ليس فيه ما يوجب غسل الثياب
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»