وهذا يبين لك ما قلناه وبالله توفيقنا واختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه (من غرم) وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد وبه قال داود وروي عن محمد بن الحسن أنه قال يتصدق بنصف دينار لحديث خصيف عن مقسم عن بن عباس عن النبي - عليه السلام - فإذا وقع على أهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار (1) وقال أحمد بن حنبل يتصدق بدينار أو بنصف دينار وقال أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن بن عباس عن النبي - عليه السلام - في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار (2) ورواه الثوري وشعبة وغيرهما عن الحكم بن عتبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وقال أبو داود هي الرواية الصحيحة وربما لم يرفعه شعبة وقال الطبري استحب له أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار فإن لم يفعل فلا شيء عليه وهو قول الشافعي ببغداد ثم رجع عنه بمصر وقالت فرقة من أهل الحديث إن وطئ في الدم فعليه دينار (وإن وطئ في انقطاع الدم فعليه نصف دينار) لحديث علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن بن عباس عن النبي - عليه السلام - بذلك كذلك رواه بن جريج عن علي بن الحكم عن مقسم عن بن عباس وقال الأوزاعي من وطئ امرأته وهي حائض يتصدق بخمسي دينار ورواه عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد عن عبد الرحمن عن النبي عليه السلام قال أبو عمر حجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوبة - اضطراب هذا
(٣٢٢)