الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٢٤
ومعلوم أنها لا توطأ نفساء ولا حائض حتى تطهر ولم تكن (حتى) هنا بمبيحة لما قام الدليل على حظره وفي المسألة اعتراضات يطول ذكرها ((25 - باب طهر الحائض)) 105 - مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة (1) فيها الكرسف (2) فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (3) تريد بذلك الطهر من الحيضة 106 - عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا وفي حديث عائشة هذا ما كان نساء السلف عليه من الاهتبال بأمر الدين وسؤال من يطمع بوجود علم ما أشكل عليهن عنده قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن قال أبو عمر وهكذا المؤمن مهتبل بأمر دينه فهو رأس ماله كما قال الحسن رأس مال المؤمن دينه لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال وأما قوله ((الدرجة)) فمن رواه هكذا فهو على تأنيث الدرج وكان الأخفش يرويه الدرجة ويقول (هي) جمع درج مثل خرجه خرج وترسه وترس وأما الكرسف فالقطن والصفرة بقية دم الحيض واختلف قول مالك في الصفرة والكدرة ففي ((المدونة)) لابن القاسم عنه أنه قال في المرأة ترى الصفرة والكدرة في أيام حيضتها وفي غير أيام حيضتها قال مالك ذلك حيض وإن لم تر مع ذلك دما
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 327 328 329 330 ... » »»