الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٣٣٠
شاربه ونحو ذلك ما يدل على أنه ليس من السنة ولا الشريعة ما خالف النظافة وحسن الهيئة في اللباس والزينة التي من شكل الرجال - للرجال ومن شكل النساء للنساء ويدل على أن قوله عليها السلام ((البذاذة من الإيمان)) (1) أراد به اطراح الشهوة في الملبس والإسراف فيه الداعي إلى التبختر والبطر ليصح معاني الآثار ولا تتضاد ومن معنى هذا الحديث حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا (2) يريد عند الحاجة لئلا يكون ثائر الرأس شعثه كأنه شيطان كما جاء عنه عليه السلام وقد ذكرنا الآثار المرفوعة في معاني هذا الباب وشواهد بما وصفنا في مواضع من التمهيد والحمد لله 110 - وأما حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه (3) ثم لتنضحه (4) بالماء ثم لتصل فيه)) فقوله فيه عن أبيه غلط لأن أصحاب هشام بن عروة كلهم يقول فيه عن فاطمة بنت المنذر وهي امرأته ولم يرو عنها أبوه شيئا وإنما هشام يروي عنها هذا الحديث وغيره وأما قوله ((فلتقرصه)) يعني تعركه وتحته وتزيله بظفرها ثم تجمع عليه أصابعها فتغسل موضعه بالماء
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»