ابن المبارك فقال له ما تقول في رجل كان يطبخ قدرا فوقع فيها طائر فمات فقال أبو حنيفة لأصحابه ما تقولون فيها فرووا له عن ابن عباس أنه قال يهراق المرق ويؤكل اللحم بعد غسله فقال أبو حنيفة هكذا نقول الا أن فيه شريطة إن كان وقع فيها في حال غليانها ألقى اللحم وأريق المرق وان كان وقع فيها في حال سكونها غسل اللحم واكل ولم يؤكل المرق فقال ابن المبارك من اين قلت هذا قال لأنه إذا وقع في حال غليانها فقد وصل من اللحم إلى حيث يصل منه الخل والماء وإذا وقع فيها في حال سكونها ولم يمكث لم يداخل اللحم وإذا نضج اللحم لم يقبل ولم يدخله من ذلك شئ فقال ابن المبارك رزير يعنى الذهب بالفارسية وعقد بيده ثلاثين كأنه نسب كلام أبي حنيفة إلى الذهب قال ونا أبو علي أحمد بن عثمان الأصبهاني قال نا إبراهيم بن سليمان قال نا كامل بن عبد ربه قال نا أبو معاوية عن أبي حنيفة أنه أخبره قال قلت لعطاء بن أبي رباح ما تقول في قول الله عز وجل * (وآتيناه أهله ومثلهم معهم) * قال آتاه أهله ومثل أهله قلت أيجوز أن يلحق بالرجل من ليس منه فقال وكيف القول فيه عندك فقلت يا أبا محمد أجور أهله وأجورا مثل أجورهم فقال هو كذا والله أعلم قال ونا محمد بن موسى العطار قال نا موسى بن هارون الحمال قال بلغني أن قتادة قدم الكوفة فجلس في مجلس له وقال سلوني عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجيبكم فقال جماعة لأبي حنيفة قم اليه فسله فقام اليه فقال له ما تقول يا أبا الخطاب في رجل غاب عن أهله فتزوجت امرأته ثم قدم زوجها الأول فدخل عليها وقال يا زانية
(١٥٦)