إلا بمحضرهما لان الحد لا يكون إلا لمن يطلبه وجمع بين الحدين في مقام واحد ومن وجب عليه حدان لم يقم عليه أحدهما حتى يجف الآخر ثم يضرب الحد الثاني فبلغ ذلك ابن أبي ليلى فذهب إلى الأمير فشكاه فحجر الأمير على أبي حنيفة أن يفتى فهذه قصة حجر الأمير في الفتيا على أبى حنيفة ثم وردت مسائل لعيسى بن موسى فسئل عنها أبو حنيفة فأجاب فيها فاستحسن عيسى كل ما جاء به وأذن له فقعد في مجلسه قال أبو يعقوب ونا القاضي محمد بن أحمد السمناني قال نا علي بن محمد قال نا أبو مطيع قال مات رجل وأوصى إلى أبى حنيفة وهو غائب فقدم أبو حنيفة وارتفع إلى ابن شبرمة فذكر ذلك له فأقام البينة ان فلانا مات وأوصى اليه فقال ابن شبرمة يا أبا حنيفة أتحلف ان شهودك شهدوا بحق قال ليس على يمين كنت غائبا قال ضلت مقايسك قال أبو حنيفة ما تقول في أعمى شج فشهد له شاهدان بذلك أعلى الأعمى ان يحلف ان شهوده شهدوا بحق وهو لم ير فحكم لأبي حنيفة بالوصية وأمضاها له نا عبد الوارث بن سفيان قال نا قاسم بن اصبغ قال نا احمد ابن زهير قال نا سليمان بن أبي شيخ قال نا أبو سفيان الحميري قال قال ابن شبرمة كنت شديد الازراء على أبى حنيفة فحضر الموسم وكنت حاجا يومئذ فاجتمع عليه قوم يسألونه فوقفت من حيث لا يعلم من أنا فجاءه رجل فقال يا أبا حنيفة قصدتك أسألك عن امر قد أهمنى واعجزنى قال ما هو قال لي ولد ليس لي غيره فان زوجته طلق وان سريته اعتق وقد عجزت عن هذا فهل من حلة فقال له للوقت اشتر الجارية التي يرضاها
(١٥٣)