الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء - ابن عبد البر - الصفحة ١٦٠
تكتب لنا صلحا على أن لا نؤخذ بشئ أصبناه في الفتنة ولا قبلها الأموال والدماء فقال ابن شبرمة لا يجوز لهم الصلح على ذلك على هذا الوجه لأنهم يؤخذون بهذه الأموال والدماء قال ابن أبي ليلى الصلح لهم جائز في كل شئ قال أبو حنيفة فقال لي ابن هبيرة ما تقول أنت فقلت اخطآ جمعا فقال ابن هبيرة أفحشت فقل أنت فقلت القول في هذا ان كل مال ودم أصابوا من قبل اظهار الفتنة فان ذلك يؤخذ منهم ولا يجوز لهم الصلح عليه وأما كل شئ أصابوه من مال ودم في الفتنة فالصلح عليه جائز ولا يؤخذون به فقال ابن هبيرة أصبت وقلت الصواب هذا هو القول وقال اكتب يا غلام ما قال أبو حنيفة قال ونا العباس بن أحمد البزار قال نا الحرث بن أسامة قال سمعت علي بن عاصم يقول سألت أبا حنيفة عن درهم لرجل ودرهمين لآخر اختلطت ثم ضاع درهمان من الثلاثة لا يعلم أيهاهى فقال الدرهم الباقي بينهما أثلاثا قال على فلقيت ابن شبرمة فسألته عنها فقال سألت عنها أحدا غيرى قلت نعم سألت أبا حنيفة عن ذلك فقال يقسم الدرهم الباقي بينهما أثلاثا قال أخطأ أبو حنيفة ولكن درهم من الدرهمين الضائعين يحيط العلم انه من الدرهمين والدرهم الباقي بعض الماضيين يحتمل أن يكون الدرهم الثاني من الدرهمين ويحتمل ان يكون الدرهم المنفرد المختلط بالدرهمين فالدرهم الذي بقي بينهما نصفين قال علي بن عاصم فاستحسنت ذلك ثم لقيت أبا حنيفة فوالله لو وزن عقله بعقول أهل المصر يعني الكوفة لرجح بهم فقلت له يا أبا حنيفة خولفت في تلك المسئلة وقلت له لقيت ابن شبرمة فقال كذا وكذا فقال أبو حنيفة ان الثلاثة حين
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»