معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٦٢
قال الشافعي:
وليسوا يقولون بهذا إنما يقولون:
إذا عجز فهو رقيق وأن عليا قال:
لا يعجز المكاتب حتى يدخل نجما في نجم.
وليسوا يقولون بهذا ولا أحد من المفتيين.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي.
وروايات خلاس عن علي غير قوية.
والرواية الأخرى عنه ضعيفة.
والله أعلم.
1316 - [باب] عتق أمهات الأولاد قال الشافعي رحمه الله:
إذا وطئ الرجل أمته بالملك فولدت له فهي مملوكة بحالها لا ترث ولا تورث.
وساق الكلام فيه إلى أن قال:
ألا إنه لا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العتق وأنها حرة إذا مات من رأس المال.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وهو تقليد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
6132 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها
(٥٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 ... » »»