معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٦٠
1314 - [باب] ميراث المكاتب وولاؤه 6126 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلنا لابن طاوس:
كيف كان أبوك يقول في الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي كتابته ثم يعتق ثم يموت؟
قال كان يقول: ولاؤه لها ويقول: ما كنت أظن أن يخالف عن ذلك أحد من الناس وتعجب من قولهم:
ليس لها ولاؤه.
6127 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء:
رجل توفي وترك ابنين له وترك مكاتبا فصار المكاتب لأحدهما ثم قضى كتابته الذي صار له في الميراث ثم مات المكاتب من يرثه؟
قال: يرثانه جميعا وقالها عمرو بن دينار.
وقال عطاء: أرجع ولاؤه إلى الذي كاتبه فرددتها عليه فقال: ذلك غير مرة.
قال الشافعي:
وبقول عطاء وعمرو بن دينار نقول في المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة أن ولاؤه للذي عقد كتابته ولا نقول بقول عطاء في قسمة المكاتب من قبل أن القسم بيع وبيع المكاتب لا يجوز. وبسط الكلام فيه.
1315 - [باب] عجز المكاتب 6128 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»