معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٥١
1310 - [باب] ولد المكاتب والمكاتبة روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال:
ولدها بمنزلة بعض المكاتب.
وروينا عن ابن سيرين عن شريح أنه سئل عن بيع ولد المكاتبة؟ فقال:
ولدها منها إن عتقت عتق وإن رقت رق.
وعن إبراهيم قال:
يباع ولدها للعتق تستعين به الأم في مكاتبتها.
وعن عطاء في ولد المكاتب بعد كتابته قال: هم في كتابته.
وقاله عمرو بن دينار.
قال الشافعي:
إذا ولد للمكاتب من جاريته لم يكن أن يبيعه ولده فإذا عتق عتق ولده معه.
وإذا ولدت المكاتبة فولدها موقوف فإن أدت فعتقت عتق وإن ماتت قبل أن تؤدي فقد ماتت رقيقا وولدها رقيق.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وقد قيل: ما ولدت المكاتبة فهو رقيق.
والقول الأول أحب إلي.
3112 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
فذكره أبسط من ذلك.
وأما ولد المكاتب وماله قبل الكتابة:
(٥٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 ... » »»