معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٥٧
' واشترطي لهم الولاء '.
وأحسب حديث عمرة أن عائشة شرطت لهم الولاء بغير أمر النبي [صلى الله عليه وسلم] وهي ترى ذلك يجوز فأعلمها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنها إن أعتقتها فالولاء لها وقال:
' لا يمنعك عنها ما تقدم من شرطك '.
ولا أرى أمرها تشترط لهم ما لا يجوز.
قال أحمد:
حديث عمرة قد رواه جماعة سوى سفيان بن عيينة موصولا منهم:
يحيى بن سعيد القطان وجعفر بن عون وعبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة.
6121 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها:
نبتعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق '.
رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وغيره.
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلهم عن مالك.
6122 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال [306 / ب] / قال الشافعي:
أحسب حديث نافع أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه فكأن عائشة في حديث نافع شرطت لهم الولاء فأعلمها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنها إن أعتقت فالولاء لها فكان هكذا.
فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] ولعل هشاما أو عروة حين سمع النبي [صلى الله عليه وسلم]:
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... » »»