معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٦٦
قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو.
فبعث إليه فقال:
' إعتقوها فإذا سمعت برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم [منها] '.
قالت: فأعتقوني وقدم على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رقيق فعوضهم مني غلاما.
قال أحمد:
يحتمل أن يكون عمر رضي الله عنه بلغه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصا فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن ويحتمل أن يكون هو وغيره استدلوا ببعض ما ذكرناه وما لم نذكره مما يدل على عتقهن فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن.
فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل وقوع الاختلاف والله أعلم.
وأما ما:
6137 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أخبرنا الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي [صلى الله عليه وسلم] حي لا يرى بذلك بأسا.
فيحتمل أن يكون النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يشعر بذلك.
ويتمل أن ذلك كان قبل النهي أو بمثل ما استدل به عمر، وغيره من أمر النبي [صلى الله عليه وسلم] على عتقهن ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك والله أعلم.
6138 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن يزيد بن وهب عن عبد الله أنه قال في أم الولد:
تعتق من نصيب ولدها.
(٥٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... » »»