قال الشافعي:
ولسنا ولا إياهم يقول بهذا.
نقول بحديث عمر أنه أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن ونقول جميعا تعتق من رأس المال.
قال أحمد:
وروينا عن ابن عمر في أولادها من [309 / أ] / غير سيدها أنهم بمنزلتها عبيدا ما عاش سيدها فإن مات فهم أحرار.
وروينا عن شريح أنه رفع إليه رجل تزوج أمة فولدت له ثم اشتراها فرفعهم إلى عبيدة فقال عبيدة:
إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحرارا فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق.
وهكذا قال الشافعي:
وقال: لأن الرق قد جرى على ولده لغيره.
1317 - [باب] أحاديث للشافعي لم يخرجها في الكتاب 6139 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا ابن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا الشافعي أخبرنا إسماعيل بن قسطنطين قال قرأت على شبل وأخبر شبل أنه قرأ على عبد الله بن كثير وأخبر عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبي قال ابن عباس وقرأ أبي على النبي [صلى الله عليه وسلم].
قال محمد بن عبد الحكم قال الشافعي وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول: