وكانت في المعاصي حدود وآداب فكان من أدب العاصين أن تعطل عنهم شروطهم لينتكلوا عن مثل أو ينتكل بها غيرهم وكان هذا من أيسر الأدب.
6124 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد المهرجاني ابن أبي الحسن أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن محمد الرازي - حدثنا أبي حدثنا حرملة قال سمعت الشافعي في حديث النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' اشترطي لهم الولاء '.
اشترطي عليهم الولاء قال الله تعالى وعز:
* (أولئك لهم اللعنة) *.
يعني عليهم اللعنة.
1313 - [باب] ما جني على المكاتب 6125 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن [307 / أ] / جريج قال وقال عطاء:
إذا أصيب المكاتب له قوده.
هكذا في نسخة السماع وفي سائر النسخ: نذره.
وقالها عمرو بن دينار.
قال ابن جريج: من أجل أنه كان من مال يحرزه كما حرز ماله؟ قال: نعم.
قال الشافعي:
كما قال عطاء وعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا تكون لسيده أخذها بحال إلا أن يموت قبل أن يؤدي.