معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٥٨
' قال لا يمنعك ذلك '.
رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر والله أعلم.
قال أحمد:
ولحديث ابن عمرو معناه شواهد قد ذكرناها في كتاب السنن.
6123 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
فقال لي بعض الناس فما معنى إبطال النبي [صلى الله عليه وسلم] شرط عائشة لأهل بريرة؟
قلت: إن بينا - والله أعلم - في الحديث نفسه أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قد أعلمهم أن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق وقال:
* (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) * [وأنه نسبهم إلى مواليهم] كما نسبهم إلى آبائهم فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم ومواليهم الذين ولوا منتهم.
وقال الله سبحانه:
* (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك) *.
وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' الولاء لمن أعتق '.
فنهى عن بيع الولاء وعن هبته.
وروي عنه أنه قال:
' الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب '.
فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصيا.
(٥٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... » »»