وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم الله به أزواج النبي [صلى الله عليه وسلم] أمهات المؤمنين يرحمهن الله وخصهن به فرق بينهن وبين النساء أن اتقين ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن [304 / أ] / أمهات المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها.
وقد أمر النبي [صلى الله عليه وسلم] - يعني سودة - أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها.
وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح.
1306 - [باب] تفسير قوله: * (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) * 6106 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع الشافعي أخبرنا الثقة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر:
أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألف ووضع عنه خمسة آلاف.
أحسبه قال: من آخر نجومه.
قال الشافعي:
وهذا والله أعلم عندي مثل قول الله عز وجل:
* (وللمطلقات متاع بالمعروف) *.