معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٥٦
قال مالك: قال يحيى:
فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم] فقال:
' لا يمنعك ذلك اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق '.
[306 / أ] / رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأرسله مالك في أكثر الروايات عنه وأسنده عنه مطرف بن عبد الله وأسنده أيضا الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث وأرسله في كتاب المكاتب وكتاب البحيرة والسائبة وأرسله أيضا في رواية المزني وغيره. وهو المحفوظ من حديث مالك وكأنه شك فيه في كتاب اختلاف الحديث فكتب إسناده وتركه فلم يسق متنه في أكثر النسخ.
وقد رواه غير مالك موصولا.
6119 - أخبرنا أبو إسحاق الأرموي أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت:
أردت أن أشتري بريرة فأعتقها فاشترط علي مواليها أن أعتقها ويكون الولاء لهم.
قالت عائشة: فذكرت ذلك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال:
' اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ' ثم خطب الناس فقال:
' ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط '.
6120 - أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
حديث يحيى عن عمرة عن عائشة أثبت من حديث هشام.
وأحسبه غلط في قوله:
(٥٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... » »»