معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٤٥
والحديث الأول: من إفراد حماد بن سلمة.
والحديث الثاني: قد رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي مرفوفا.
ورواية عكرمة عن علي مرسلة.
ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مرسلا.
وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس [303 / ب] / مرفوعا في الدية.
واختلف فيه على هشام الدستوائي عن يحيى فرفعه عنه جماعة ووقفه على ابن عباس بعضهم.
ورواه علي بن المبارك عن يحيى مرفوعا ثم قال يحيى قال عكرمة عن ابن عباس:
يقام عليه حد المملوك.
وهذا خالف رواية حماد بن سلمة في النص والرواية المرفوعة في القياس.
وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث المرفوع فقال:
أنا أذهب إلى حديث بريرة:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمر بشرائها.
يعني أنها بقيت على الرق حين أمر بشرائها.
وكان ذلك برضاها فيما نحسب. والله أعلم.
قال الشافعي في القديم:
أخبرنا سفيان قال سمعت الزهري وثبتني معمر بذكر عن نبهان مولى أم سلمة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم]:
(٥٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»