معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٠٩
' فنسب إبراهيم إلى أبيه وأبوه كافر ونسب ابن نوح إلى أبيه وابنه كافر.
قال الله تبارك وتعالى لنبيه [صلى الله عليه وسلم] في زيد بن حارثة:
* (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) *.
وقال:
* (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه) *.
فنسب الموالي إلى نسبين أحدهما إلى الآباء والآخر إلى الولاء وجعل الولاء بالنعمة.
وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق '.
فبين رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن الولاء إنما يكون للمعتق.
وروي عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
' الولاء لحمه كلحمة النسب [295 / أ] / لا تباع ولا توهب '.
فدل الكتاب والسنة على أن الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق كما يكون النسب بمتقدم ولازم الأب ألا ترى أن رجلا لو كان لا أب له يعرف جاء رجلا فسأله أن ينسبه إلى نفسه ورضي ذلك الرجل لم يجوز أن يكون ابنا له أبدا فيكون مدخلا به على عاقلته مظلمة في أن يعقلوا عنه ويكون ناسبا إلى نفسه غير من ولد وإنما قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»