قال الشافعي:
فقلت له: قد أخبرني عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة في الرجل من بين عذرة هذا الخبر وقال:
أعتق ثلثه. ليس فيه استسعاء.
وذكره ابن علية والثوري عن خالد عن أبي قلابة ليس فيه استسعاء.
وثلاثة أحق بالحفظ من واحد.
وابن علية والثوري أحفظ من هشيم ونرى هشيما غلط فيه.
ثم ضعفه بانقطاعه كما قال في الجديد.
قال الشافعي في الجديد في روايتنا:
فعارضنا منهم معارض بحديث آخر في الاستسعاء فقطعه عليه بعض أصحابه وقال: لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه.
قال أحمد:
ولعله عورض برواية الحجاج بن أرطأة عن العلاء بن بدر عن أبي يحيى الأعرج قال:
سئل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره وعليه دين فأمره النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يسعى في الدين.
هذا منقطع.
وراويه الحجاج بن أرطأة وهو غير محتج به.
وقد رواه الحجاج عن نافع عن ابن عمر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في الاستسعاء.
قال عبد الرحمن بن مهدي:
وهذا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج وقد رواه عبيد