معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٥٠٣
' لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه '.
رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي شيبة.
ويحتمل أن يكون المراد بقوله:
' فيعتقه '.
أي بما فعل من اشترائه وذلك لذهاب أكثر أهل العلم إلى عتقه بالملك من غير إعتاق جديد.
وقد روينا عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال قال عمر بن الخطاب:
من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
وقال مرة:
أو ذا محرم. شك الضحاك.
هكذا رواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن أبي عوانة عن الحكم.
وقال أبو الوليد الطيالسي:
قرأت في كتاب أبي عوانة بهذا الإسناد عن عمر قال:
لا يسترق ذو رحم.
ويشبه أن يكون المراد به الوالدين والمولودين.
فرواية إبراهيم النخعي وكان يقول.
لا يعتق إلا الولد والوالد.
وقد روي في ذلك عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ما:
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»