معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٤٩٦
الله بن عمر، ومالك [291 / ب] / بن أنس وغيرهما عن نافع عن ابن عمر - يعني على ما سبق ذكرنا له -.
وأطال الكلام في إنكاره على الحجاج.
وقد روى الحجاج عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب قال: كان ثلاثون من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقولون يعني بالاستسعاء.
وهذا أيضا منكر.
وقد روينا عن ابن المسيب عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثل حديث عمران بن حصين وفيه دلالة على بطلان الاستسعاء.
قال الشافعي في القديم.
فقال لي: هل رويتم عن أحد من بعد النبي [صلى الله عليه وسلم] في هذا شيئا؟
فقلت له: نعم بمثل قولنا.
قال: فقد روينا أيضا بمثل قولنا. قلنا: روايتين أما أحدهما من الصحة فبخلاف قولكم خلافا بعيدا قال: وما هي؟
قلت: زعمتم بأحسن إسناد عندكم أن عبدا كان لعبد الرحمن بن يزيد وهو صغير فيه حق فاستشار شركاؤه عمر في العتق فقال:
أعتقوا فإذا بلغ عبد الرحمن فإن رغب في مثل ما رغبتم وإلا كان علي حقه.
وهذا خلاف قولكم.
ورويتم عن علي أنه قال:
يعتق الرجل من عبده ما شاء.
وهذا أيضا خلاف قولكم.
قال: فقد روينا عن ابن مسعود الاستسعاء.
قلنا: ليس بصحيح عنه وقد ثبت عن النبي [صلى الله عليه وسلم] خلاف الاستسعاء وليس في أحد مع النبي [صلى الله عليه وسلم] حجة.
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»