فقال أبو الزناد: وحدثني رجل عن الحسن:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أقرع بينهم.
قال الشافعي:
وأخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي الزناد: أن رجلا أعتق ثلث رقيقه فأقرع بينهم أبان بن عثمان.
قال: وأخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رجلا في زمان أبان بن عثمان أعتق رقيقا له جميعا لم يكن له مال غيرهم فأمر [أبان بن] عثمان بذلك الرقيق فقسموا أثلاثا ثم أسهم على أيهم خرج سهم الميت فيعتقوا فخرج السهم على أحد الأثلاث فعتقوا.
قال الشافعي:
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت.
قال الشافعي:
وبهذا كله نأخذ.
1290 - [باب] من يعتق بالمال [293 / ب] / أما عتق الولد على والده والوالد على ولده فإن الشافعي رحمه الله كان يقول به وعلل فقال: ولا يثبت له ملك على شيء خلق منه كما إذا ملك نفسه عتق.
ويدل عليه من طريق الأخبار ما:
6049 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا موسى بن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا جرير عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: