معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٤
وأخرجاه من حديث الثوري عن الأعمش بإسناده عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
5424 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال أبو يوسف حدثنا عاصم بن سليمان عن الفضيل بن زيد قال:
كنا محاصرين حصن قوم فعمد عبد لبعضهم فرمى بسهم فيه آمان.
فأجاز ذلك عمر بن الخطاب.
قال الشافعي:
أرأيت عمر بن الخطاب حين أجاز أمان العبد ولم يسل أيقاتل [153 / ب] / أو لا.
أليس ذلك دليلا على أنه إنما أجازه على أنه من المؤمنين.
وبسط الكلام فيه.
وقد رويناه عن شعبة عن عاصم عن فضيل بن زيد وفيه من الزيادة فكتبوا فيه إلى عمر فكتب عمر:
إن العبد من المسلمين وذمته ذمتهم.
1143 - [باب] أمان المرأة احتج الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه بحديث مالك - أظنه عن أبي النضر - أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب.
قالت: فسلمت عليه فقال:
' من هذه '؟
فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال:
' مرحبا بأم هانئ '.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»