معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٨
* (أو آخران من غيركم) *.
يعني إذا لم يكن للمدعيين منم بينة فالداريان اللذان ادعى عليهما يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله - يعني يحلفان - على إنكار ما ادعى عليهما على ما حكاه مقاتل والله أعلم.
وهذا بين وأصح.
وقد ثبت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس معنى ما قال مقاتل بن حيان إلا أنه لم يحفظ في حديثه دعوى تميم وعدي أنهما اشترياه وحفظه مقاتل.
5903 - أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال:
خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بذا فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوص بالذهب فأحلفهما رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
ثم وجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلن من أولياء السهمي فحلفا [264 / ب] / لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبنا.
قال: فنزلت فيهم:
* (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت) * الآية.
رواه البخاري عن علي بن المديني عن يحيى بن آدم.
وفي حديث علي قال: وفيهم نزلت هذه الآية.
وأما الذي روي فيه عن أبي خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض أو قال شهادة أهل الكتاب.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»