معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٩
فإنه غلط وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي قال: كان شريج يجيز شهادة كل ملة على ملتها ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها.
هكذا رواه عبد الواحد بن زياد عن مجالد.
ورواه داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح:
إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلما فأشهد من غير المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة فإن جاء مسلمان فشهدا بخلاف ذلك أخذ بهما.
وفي رواية إبراهيم عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة يهودي ولا نصراني على المسلمين إلا في الوصية ولا يجيزها في الوصية إلا في السفر.
وروينا عن أبي موسى الأشعري في شهادة نصرانيين على وصية لم يشهد موته غيرهما فأحلفهما بعد العصر وأجاز شهادتهما.
وهذا كله يخالف مذهب العراقيين في شهادة أهل الكتاب.
وقد روى عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد فإنها تجوز على غيرهم '.
فلم نر أن نحتج به لضعف حال عمر بن راشد عند أهل النقل.
وبالله التوفيق.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»