معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٧٩
ورويناه عن عمر وابن عباس.
1260 - [باب] حكم الحاكم 5883 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه '.
وقال في موضع آخر:
' فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار '.
رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك.
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
فبهذا نقول.
وفي هذا البيان الذي لا إشكال معه بحمد الله ونعمته على عالم فيقول ولي السرائر الله تبارك وتعالى فالحلال والحرام على ما يعلم الله والحكم على ظاهر الأمر وافق ذلك السرائر أو خالفها.
فلو أن رجلا زور بينة على آخر فشهدوا أن له عليه مائة دينار فقضى بها القاضي لم يحل للمقضي له أن يأخذها إذا علمها باطلا ولا يحيل حكم الحاكم علم المقضي
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»