معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٧
قال: لتأتيني على ما شهدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك.
قال فخرجت فلقيت الزبير بن العوام فشهد معي وأمسك عمر وأسلم [الهرمزان] وفرض له.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وقبول من قبل من الهرمزان أن ينزل على حكم عمر يوافق سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فإن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قتل من بني قريظة حين حصرهم وجهدتهم الحرب أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ.
قال:
وقول عمر يرحم الله لتأتينني بمن شهد على ذلك غيرك.
يحتمل إن لم يذكر ما قال للهرمزان أن لا يقبل إلا بشاهدين.
ويحتمل أن يكون احتياطا كما احتاط في الأخبار.
ويحتمل أن يكون في بدنه فجعل الشاهد غيره لأنه دافع عن من [154 / ب] / في بدنه وأشبه ذلك أن يكون احتياطا. والله أعلم.
قال الشافعي:
ولا قود على قاتل أحد بعينه لأن الهرمزان قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور فلم ير عمر عليه قودا.
وقول عمر في هذا موافق لسنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قد جاءه قاتل حمزة مسلما فلم يقتله به قودا.
واحتج في موضع آخر في روايتنا عن أبي عبد الله بإسناده عن الشافعي بقول الله عز وجل:
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»