* (فإن أمن بعضكم بعضا) *.
قال: هذه نسخت ما قبلها.
قال: أحمد:
وليس هذا نسخ على الحقيقة ولكنه بين أن الأمر بما قبله على الاختيار.
والله أعلم.
1256 - [باب] الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى قال الشافعي رحمه الله:
قال الله عز وجل:
* (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) *.
وقال:
* (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا [258 / ب] / عليهم وكفى بالله حسيبا) *.
قال الشافعي في قوله:
* (وكفى بالله حسيبا) *.
كالدليل على الإرخاص في ترك الإشهاد فإن الله يقول:
* (وكفى بالله حسيبا) *.
أي [إن] لم تشهدوا والله أعلم.
وبسط الكلام في أنه قد يكون المعنى في أمر الولي بالإشهاد عليه أنه يبرأ بالإشهاد عليه إن جحده اليتيم ولا يبرأ بغيره.