معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٧٨
الوصية ولا مال للمشهود له أنه وصي.
ثم لم أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أن لا يجوز في الزنا إلا الرجال.
وعلمت أكثرهم قال: ولا في طلاق ولا رجعة إذا تناكر الزوجان.
وقالوا ذلك في الوصية فكان كما حكيت من أقاويلهم دلالة على موافقة ظاهر كتاب الله.
وكان أولى الأمور أن يصار إليه ويقاس عليه.
قال: وذكر الله تبارك وتعالى شهود الدين فذكر فيهم النساء وكان الدين أخذ مال من المشهود عليه.
ثم ساق الكلام في قياس القصاص والحد وغيرهما مما يستحق به غير مال بالطلاق والرجعة وما يستحق به مال بالدين ثم قال:
وفي [259 / ب] / الدين دلالة على أن لا تجوز شهادة النساء حيث يخبرهن إلا مع رجل ولا تجوز منهم إلا امرأتان فصاعدا.
قال أحمد:
وقد روينا في حديث رافع بن خديج في الرجل الذي قتل بخيبر فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم '؟
قالوا: يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود.
وروينا عن عائشة عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل '.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»