معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٧١
47 - كتاب الشهادات 1255 - [باب] الشهادة في البيوع 5878 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي رحمه الله قال:
قال الله جل ثناؤه:
* (وأشهدوا إذا تبايعتم) *.
فاحتمل أمر الله بالإشهاد عند البيع أمرين:
أحدهما أن يكون دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة ومباح تركها لا حتما يكون من تركه عاصيا بتركه.
واحتمل أن يكون حتما منه يعصي من تركه بتركه.
والذي اختار أن لا يدع المتبايعان الإشهاد.
ثم ساق الكلام في فوائد الإشهاد وأن الشهادة سبب قطع التظالم وتثبيت الحقوق وكل أمر الله ثم أمر رسوله [صلى الله عليه وسلم] الخير الذي لا يعتاض عنه من تركه.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»