قال: والذي يشبه والله أعلم أن يكون دلالة وإياه أسأل التوفيق أن يكون دلالة لا حتما.
واحتج بقول الله جل وعز:
* (وأحل الله البيع وحرم الربا) *.
قال: فذكر أن البيع حلال ولم يذكر معه بينة.
وقال في آية الدين والدين تبايع:
* (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) *.
ثم قال في سياق الآية:
* (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) *.
فلما أمر إذ لم يجدوا كاتبا بالرهن ثم أباح ترك الرهن [258 / أ] / فقال:
* (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) *.
دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرضا منه يعصي من تركه والله أعلم.
قال الشافعي رحمه الله:
وقد حفظ عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه بايع أعرابيا في فرس فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ولم يكن بينهما بينة فلو كان حتما لم يبايع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بلا بينة.
5879 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسن علي بن قرقوب التمار حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري