معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٧٠
قد جاءه رجل يعلم له حقا فسأله أن يقضي له به فقال:
إيتيني بشاهدين إن كنت تريد أن أقضي لك.
قال: أنت تعلم حقي.
قال: فاذهب إلى الأمير وأشهد لك.
قال الشافعي رحمه الله في الرجل إذا أقر بأن قد شهد بزور وعلم القاضي يقينا أن قد شهد بزور:
عزره وشهر بأمره ووقفه - يعني في مسجده أو قبلة أو سوقه وقال:
إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه واحذروه.
وحكاه عن بعض العراقيين عن الهيثم عن شريح.
وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتي بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل.
وفي رواية أخرى: فجلده وأقامه للناس وقال:
هذا فلان ابن فلان شهد بزور فاعرفوه ثم حبسه.
وروينا عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت:
لما تلا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ما نزل به عذري على الناس أمر برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة فجلدوا الحد.
وفي ذلك دلالة على جواز الحكم لزوجته على خصمها وإذا جاز حكمه لها جازت شهادته لها كما قال الشافعي رحمه الله.
وهو قول الحسن البصري رحمه الله.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»