معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٣٦٣
5868 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبي فذكره بمثله.
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن الصباح.
وأخرجه البخاري من وجه آخر عن إبراهيم.
قال الشافعي:
وإن كان فيما يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يرده.
وبسط الكلام فيه.
وقد روينا عن عمر بن الخطاب في مسألة المشركة:
أنه لما أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث.
قيل له: لقد قضيت عام أول بغير هذا.
قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا.
وروي في ذلك [255 / ب] / عن علي وغيره.
1253 - [باب] المسألة عن الشهود قال الشافعي بعد ذكر كيفية مسألة القاضي عن أحوال الشهود:
ولا يقبل الجرح إلا بالشهادة من الجارح على المجروح بالسماع أو العيان وأكثر من ينسب إلى أن تجوز شهادته نفيا حتى تعدو اليسير الذي لا يكون جرحا جرحه.
وحكى فيه حكاية الرجل الصالح الذي جرح رجلا بأن رآه بال قائما.
قال: ولا يقبل التعديل إلا بأن يوقف المعدل عليه فيقول عدل علي ولي.
ثم لا يقبل ذلك هكذا حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت معرفته باطنة متقادمة قبل ذلك منه.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»