وقد مضى إسناده.
قال الشافعي:
وشهد ثلاثة على رجل عند عمر بالزنا ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة.
5881 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد الفقيه حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة عن ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال:
لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد فقال عمر: رجل إن يشهد - إن شاء الله - إلا بحق فقال: رأيت ابتهارا ومجلسا سيئا.
فقال له عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة؟
فقال: لا.
فأمر بهم فجلدوا.
1258 - [باب] الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما قال الشافعي رحمه الله:
قال الله جل وعز:
* (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) *.
فأمر الله جل ثناؤه في الطلاق والرجعة بالشهادة وسمى فيها عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين فدل ذلك على أن كمال الشهادة في الطلاق والرجعة شاهدان.
وساق الكلام [259 / أ] / إلى أن قال:
وذلك لا يحتمل بحال أن يكون إلا رجلين ودل ما وصفت من أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما يطلق بغير بينة على أنه - والله أعلم - دلالة اختيار