معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٨
يأذن فيه مالكه؟
فالحجة فيه أن الله جل ثناؤه وعز قال:
* (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) *.
وقال:
* (وآتوا اليتامى أموالهم) *.
وقال:
* (وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة) *.
مع آي كثير في كتاب الله حذر فيها [أكل] أموال الناس إلا بطيب أنفسهم إلا بما فرض الله في كتابه ثم سنة نبيه [صلى الله عليه وسلم] وجاءت به حجة.
5767 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا مالك.
5768 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا المزكي قالا: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم تؤتى مشربته فتكسر خزانته [فينتقل] طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ' لفظ حديث القعنبي.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»