معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٣
قالوا: يومنا هذا. قال:
' فإن الله عز وجل حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ' ثلاثا.
كل ذلك يجيبونه: ألا نعم.
أخرجه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله عن عاصم بن علي نازلا فيشبه - والله أعلم - أن يكون الحديث في النزول بالمسلمين في غير حال الضرورة منسوخا بهذا الحديث وغيره في تحريم مال الغير.
أو يكون المراد به النزول بالمعاهدين دون المسلمين بدليل هذا الحديث وما ورد في معناه. والله أعلم.
قال الشافعي:
وقد قيل أن من الضرورة وجه ثان:
أن يمرض الرجل المرض فيقول له أهل العلم به أو يكون هو من أهل العلم به:
قل ما يبرأ من كان به مثل هذا إلا بأكل كذا أو بشربه.
أو يقال له: إن أعجل ما يبرئك أكل كذا أو شرب كذا فيكون له أكل ذلك وشربه ما لم يكن خمرا إذا بلغ ذلك ما أسكرته أو شيئا يذهب العقل من المحرمات أو غيرها.
فإذا إذهاب العقل محرم.
وذهاب العقل يمنع الفرائض ويؤدي إلى إتيان المحارم.
قال: ومن قال هذا. قال: أمرني النبي [صلى الله عليه وسلم] الأعراب أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها.
وقد يذهب الوباء بغير ألبانها وأبوالها إلا أنه أقرب ما هناك أن يذهب عن الأعراب لإصلاحه لأبدانهم.
قال أحمد:
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»