فيحل ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر.
ثم ساق الكلام في بيان المضطر إلى أن قال:
وأحب إلي أن يكون آكله إن أكل [وشاربه إن شرب أو جميعهما] فعلى ما يقطع عنه الخوف ويبلغ به بعض القوة ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى وإن أجزأه دونه لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة.
وبسط الكلام فيه.
وقد روينا عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال:
ماتت ناقة أو بغل عند رجل فأتى النبي [صلى الله عليه وسلم] ليستفتيه فزعم جابر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال لصاحبها:
' أما لك ما يغنيك عنها '؟
قال: لا. قال:
' إذهب فكلها '.
5765 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد أخبرنا زياد بن الخليل أبو سهيل حدثنا مسدد وسهل بن بكار قالا: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال:
مات فحل عند رجل. فذكره.
وفي حديث حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي:
أن رجلا قال: يا رسول الله إن نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟