معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٨٤
وأباح الشافعي رحمه الله الاستصباح بما نجس منه في موضع.
وعلق القول فيه في موضع آخر.
وقد روى عبد الجبار بن عمر - وليس بالقوي - عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال:
' ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي '.
فقيل يا نبي الله أفرأيت إن كان السمن مائعا؟
قال:
' انتفعوا به ولا تأكلوه '.
5763 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن يوسف في آخرين قالوا:
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الجبار بن عمر فذكروه.
وروي من وجه آخر عن ابن جريج عن ابن شهاب وهو ضعيف.
والصحيح عن ابن عمر من قوله في فأرة وقعت في زيت قال:
استصبحوا به وأدهنوا به أدمكم.
وروي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح.
وقد روينا في الحديث الثابت عن جابر بن عبد الله قال: قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟
فقال:
' لا: هو حرام '.
وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عند ذلك:
قاتل [الله] اليهود أن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه '.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»